الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٣ - باب جملة ما يجب في المال من الحقوق
باب ٤٤ جملة ما يجب في المال من الحقوق
[١]
٩٧١٣- ١ الكافي، ٣/ ٤٩٨/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن اللَّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين و لكن اللَّه تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة- فقال تعالىفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [١] و الحق المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء كل يوم و إن شاء كل جمعة و إن شاء في كل شهر و قد قال اللَّه أيضاأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً [٢] فهذا غير الزكاة- و قد قال أيضا جل و عزأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً [٣] و الماعون أيضا
[١] . المعارج/ ٢٤.
[٢] . الحديد/ ١٨ و في المزّمّل/ ٢٠ بصيغة الأمر.
[٣] . إشارة إلى آيات في البقرة/ ٢٧٤- و الرّعد/ ٢٢- و إبراهيم/ ٣١ و فاطر/ ٢٩.